البـدايــة » استشارات شرعية »هل تجوز الصلاة بملابس ضَيقة أو شَفافة في حالة عدم وجود أحَد مِن الرِّجال ؟
هل تجوز الصلاة بملابس ضَيقة أو شَفافة في حالة عدم وجود أحَد مِن الرِّجال ؟
الناشر: ابن المدينة
|
السؤال:
الإخوة في موقع طريق الجنة حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هل صلاه البنت بالبنطلون والحجاب القصير مع أنه لا يوجد أحد مِن الرجال في الغرفة جائزة ؟ أرجو تزويد الإجابة بنص من القراّن أو الحديث الشريف
وهل تجوز الصلاة بملابس ضَيقة أو شَفافة في حالة عدم وجود أحَد مِن الرِّجال ؟
الجواب :
المفتي: فضيلة الشيخ عبد الرحمن السحيم حفظه الله
عضو الهيئة الاستشارية الشرعية لموسوعة موقع طريق الجنة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
ووفَّقَكم الله لِكُلّ خَيْر
مِن شُروط الصلاة : سَتْر العَورة ، وسَتْر العَورة لا يَجزئ فيه ما يَكون ضَيِّقًا يَصِف ما تحته ، ولا شَفّافًا يَشِفّ عَمَّا تحته .
و لا تَصِحّ صلاة المرأة وهي مكشوفة الرأس ، لِقوله عليه الصلاة والسلام : لا يَقْبل الله صَلاة حائض إلاَّ بِخِمار . رواه مِن حديث عائشة : الإمام أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه .
وقال الترمذي : وقوله : " الحائض " يعني المرأة البالغ ، يَعْنِي إذا حَاضَتْ .
وقال العيني : والمراد بالحائض مَن بَلَغَتْ سِنّ الْحَيض ، فإنها لا تُقْبَل صلاتها إلاَّ بالسُّتْرَة ، ولا تَصِحّ ولا تُقْبَل مع انْكِشَاف العَورة . اهـ .
والْخِمَار للمرأة هو النصيف . وقيل : الخمار ما تُغَطِّي به المرأة رأسها . قاله ابن منظور في اللسان .
قال الترمذي : حديث عائشة حديث حَسن ، والعمل عليه عند أهل العلم أن المرأة إذا أدْرَكَتْ فَصَلَّت وشيء مِن شَعرها مَكشوف لا تَجوز صَلاتها ، وهو قول الشافعي ، قال : لا تَجوز صلاة المرأة وشيء مِن جَسدها مَكشوف . قال الشافعي : وقد قيل إن كان ظَهْر قَدميها مَكشوفا فَصلاتها جائزة . اهـ .
روى ابن أبي شيبة والبيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : تُصَلِّي المرأة في ثَلاثة أثواب : دِرْع وخِمَار وإزَار . قال الألباني : وإسناده صحيح .
وعن مكحول قال : سألت عائشة فَبِكَم تُصَلِّي المرأة ؟ فقالت : أئت عَلِـيًّا فاسأله ، ثم ارجع إليّ . فقال : في دِرْع سَابغ وخِمَار ، فَرَجَع إليها فأخبرها ، فقالت : صدق .
وروى الإمام مالك في الموطأ عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه أنها سألت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تُصَلِّي فيه المرأة مِن الثياب ؟ فقالت : تُصَلِّي في الخمار والدِّرع السَابغ إذا غَـيَّب ظُهور قَدَميها .
ومِن طريق مالك رواه أبو داود في سُننه .
قال ابن عبد البر : ورُوي أن المرأة تُصَلِّي في الخمار والدِّرع السابغ عن ابن عباس وعروة بن الزبير وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهيم والحكم
وعن جابر بن زيد تصلي المرأة في درع صفيق وخمار صفيق
وهو قول فقهاء الأمصار
وقال بن عمر إذا صلت المرأة فَلْتُصَلّ في ثيابها كلها الدرع والخمار والملحفة .
ورُوي عن عَبيدة أن المرأة تُصَلِّي في الدِّرع والْخِمَار والْحَقْو . رواه بن أبي شيبة .
فلا يجوز للمرأة أن تُصلي وشعرها مكشوف ، ولا يَجوز أن تُصلِّي في ملابس ضيِّقَة أو شفّافَة إلا إذا كان فوقها ما يَسترها مِن ثِيَاب أو عباءة ونحوها .
والله تعالى اعلم
جزاك الله